ميرزا حسين النوري الطبرسي

162

مستدرك الوسائل

4 * ( باب استحباب غسل الاحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الامكان ) * [ 10560 ] 1 دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغسل : " منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة ، فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال والغسل للاحرام " . [ 10561 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض والنفساء ( 1 ) : " تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام " . [ 10562 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بلغت [ الميقات ] ( 1 ) فاغتسل [ أ ] ( 2 ) وتوضأ " . وفي بعض نسخه ( 3 ) : في موضع آخر : " ثم اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل " . [ 10563 ] 4 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحج ،

--> الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 114 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 وعنه في البحار ج 99 ص 137 ح 14 . ( 1 ) في المصدر زيادة : تأتي الوقت . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في بعض نسخه : عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 . 4 كتاب درست بن أبي منصور ص 162 .